للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن الموصي (راكباً أو راجلاً، يدفع إلى كل) من الراكب والراجل (قدر ما يحج به) فقط. فلا يدفع إليه أكثر من نفقة المثل " لأنه أطلق التصرف في المعاوضة. فاقتضى ذلك عوض المثل " كالتوكيل في البيع والشراء. (حتى ينفد) القدر الموصى به في الحج، لأنه وصى بجميعه في جهة قربة. فوجب صرفه فيها " كما لو وصى به في سبيل الله تعالى. قال في " الأنصاف ": وهذا المذهب. ثم قال:

وعنه: يصرف في حجة لا غير. والباقي إرث (١) .

ونقل ابن إبراهيم: بعد الحجة الأولى: يُصرف في الحج، أو في (٢) سبيل الله.

وقال في " الفصول ": من وصى أن يُحج عنه بكذا لم يستحق ما عين زائداً على النفقة " لأنه بمثابة جعالة. واختاره. ولا يجوز في الحج. واختار


(١) في ج: وا رث.
(٢) في ج: وفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>