للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن وضعته حياً صحت الوصية له إذا حكمنا بوجوده حال الوصية.

ثم قال بعد ذلك بأسطر: وإن وصى لحمل امرأة من زوجها أو سيدها: صحت الوصية له مع اشتراط إلحاقه به.

وإن كان منفياً باللعان أو دعوى الاستبراء: لم تصح الوصية له؛ لعدم نسبه المشروط في الوصية.

فأما أن كانت المرأة فراشاً لزوج أو سيد (١) إلا أن لا يطؤها لكونه غائباً في بلد بعيد أو مريضاً مرضاً يمنع الوطء أو كان أسيراً أومحبوساً أوعلم الورثة أو لم يطاً ها أو أقرار بذلك: فإن أصحابنا لم يفرقوا بين هذه الصور (٢) وبين ما إذا كان يطؤها؛ لأنه ما لم يفترقا في لحوق النسب للزوج والسيد. فكانت في حكم من يطؤها. انتهى.

وعلم مما تقدم: أو لو وصى لمن تحمل هذه المرأة: لم يصح؛ لأن الوصية تمليك. فلا تصح للمعدوم. وهذا المذهب.

قال في " الأنصاف ": وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في " الوجيز " وغيره وقدمه (٣) في " الفر وع " وغيره.

وقيل: تصح. انتهى.

(و) أن قال إنسان لامرأة وهو يريد الوصية لحملها: (أن كان في بطنك ذكر فله كذا) أى فله مثلاً (٤) ثلاثون درهما، (وإن كان) في بطنك (أنثى فكذا) أى فلها مثلاً عشرون درهما. (فكان) أى فتبين أو قد كان في بطنها ذكر وإنثى بولادتها إياه ما (٥) (فلهما ما شرط) وهو على ما مثلنا خمسون درهماً.


(١) في أ: لسيد.
(٢) في ج: الصوره.
(٣) في أ: وقدم.
(٤) ساقط من أ.
(٥) في ج: أيا ها.

<<  <  ج: ص:  >  >>