للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن قوله: ما وصيت به لزيد فلعمرو تصريح بالرجوع عن الأول، أشبه ما

لو قال: رجعب عن وصيتي لزيد وأو صيت لعمرو.

(وإن) وصى لإنسان بشيء ثم (وصى به لاخر ولم يقل ذلك) أى ولم يقل

ما وصيت به لفلان فهو لفلان: (فـ) الموصى به (بينهما) أى بين الموصى له به أوَّلاً وبين الموصى له به ثانيا، كما لو جمع بينهما في الوصية.

قال في " الفروع ": ولو أوصى به لعمرو ولم يرجع فبينهما.

وقيل: للثانى.

ونقل (١) الأثرم: يؤخذ بأخرا لوصية، وفي " التبصرة " للأول. انتهى.

(و) على المذهب (من مات منهما) أى من الموصى له بشيء أو لا والموصى له به ثانيا (قبل) موت (موصر) وتأخر الاخر عن (٢) موت الموصي وَقَبِلَ الوصيد، (أو) تأخر موتهما عن موت الموصي و (رد) أحدهما الوصية (بعد موته) أى الموصي وقبل الآخر: (كان الكل) أى كل الموصى به (٣) (للآخر) الذي قبل الوصية. دون صاحبه بعد (٤) موت الموصي.

قال في " الأنصاف ": قاله الأصحاب.

(لأنه اشتراك تزاحم)، كما لو أوصى لكل وأحد من اثنين بجميع ماله ومات أحدهما قبل موت الموصي، أو رد وقبل الاخر وأجيزت له الوصية: فإنه يأخذ جميع المال.

وإن وصى بثلثه ثم بثلثه لاخر.

قال في " الفروع ": فمتغايران. وفي الرد يقسم الثلث بينهما. انتهى.

(وإن باعه) أى باع الموصي الشيء الموصى به، (أو وهبه، أو رهنه، أو


(١) في ج: ونقله.
(٢) في ج: من.
(٣) ساقط من أ
(٤) في ج: قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>