(و) على المذهب (من مات منهما) أى من الموصى له بشيء أو لا والموصى له به ثانيا (قبل) موت (موصر) وتأخر الاخر عن (٢) موت الموصي وَقَبِلَ الوصيد، (أو) تأخر موتهما عن موت الموصي و (رد) أحدهما الوصية (بعد موته) أى الموصي وقبل الآخر: (كان الكل) أى كل الموصى به (٣)(للآخر) الذي قبل الوصية. دون صاحبه بعد (٤) موت الموصي.
قال في " الأنصاف ": قاله الأصحاب.
(لأنه اشتراك تزاحم)، كما لو أوصى لكل وأحد من اثنين بجميع ماله ومات أحدهما قبل موت الموصي، أو رد وقبل الاخر وأجيزت له الوصية: فإنه يأخذ جميع المال.
وإن وصى بثلثه ثم بثلثه لاخر.
قال في " الفروع ": فمتغايران. وفي الرد يقسم الثلث بينهما. انتهى.
(وإن باعه) أى باع الموصي الشيء الموصى به، (أو وهبه، أو رهنه، أو
(١) في ج: ونقله. (٢) في ج: من. (٣) ساقط من أ (٤) في ج: قبل.