وما يلحق بها من المحاباة في عقود المعاوضات ونحو ذلك
(وعطيةُ مريض) مرضاً (غيرً مرض الموت. ولو كان) ذلك المرض (مخوفاً. أنه) كان ذلك المرض (غير مخوف؛ كصُدًاع) وهو وجع الرأس، (و)(وجع ضرس، ونحوهما)؛ كحمًّى يوم. قاله في " الرعاية ". وقيل: ساعة. قاله في " الشرح "(١) .
وكإسهال يسير من غير دم
(ولو صار) هذا (مخوفاً ومات به: كصحيح) يعني: أن عطيته تصح في جميع ماله؛ لأن مثل هذه الأمور لا يخاف منه في العادة.
وكما لو كان مريضاً وبرئ.
ولأن الإسهال اليسير قد يكون من فضلة الطعام.
ومحل ذلك: إذا لم يكن متحرقاً بأن لا يمكنه منعه ولا إمساكه. فإن كان متحرقاً كان مخوفا وإن كان ساعة؛ لأن من لحقه ذلك أسرع في هلاكه. قاله في "المغني ".
وأما كونه كالصحيح ولو صار مرضه مخوفا. فقد ذكره السامري مما واقتصر عليه الحارثي اعتباراً بحال العطية؛ كما لو كان صحيحا ثم طرأعليه مرض الموت عقب العطية.
(و) عطية مريضى (في مرض موته المخوف)؛ وذلك (كالِبرْسَام) بكسر الموحدة وهو: بخار يرتقي إلى الراس ويؤثر في الدماغ فيختل العقل به.