للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نقل حنبل: أرى من تصدق [على ابنه] (١) بصدقة فقبضها الابن وكان (٢) في حجر ابيه واشهد على صدقته: فليس له أن ينقص شيئاً من ذلك؛ لأنه لا يرجع في شئ من الصدقة. ونحو ذلك نقل المروذي؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: " لا تعد في صدقتك " (٣) .

وقد فهم عمر العموم. فروى في " الموطأ " عنه: " من وهب هبة يرى أنه

أراد بها صلة رحم، أنه على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها " (٤) .

ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها أن لم يرض. انتهى.


(١) ساقط من ب.
(٢) في ب: أنه كان.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه ") ١٤١٩) ٢: ٥٤٢ كتاب الزكاة. باب هل يشتري صدقته. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٦٢١) ٣: ١٢٤٠ كتاب الهبات. باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه
(٤) أخرجه مالك في " موطئه " (٤٢) ٢: ٥٧٧ كتاب الأقضية. باب القضاء في الهبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>