للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويثبت له) أى: للابن (في ذمته) أى: ذمة والده (الدَّيْن)؛ كالثمن

والأجرة والقرض، (ونحوه)؛ كقيم المتلفات وأروش (١) الجنايات. وتقدم

التنبيه على ذلك.

(وإن وجد) الابن (عين ماله الذي أقر ضه أنه باعه) لأبيه، (ونحوه)؛

كما لو غصب أبوه شيئاً فوجده عنده (بعد موته: فله) أى: للابن الذي اقترض، أنه باع أباه شيئاً، أنه غصبه منه الأب (أخذه) أى: أخذ ذلك المقرض، أنه المبيع، أنه المغصوب دون بقية ورثة الأب: (أن لم يكن)

الابن (أنتقد) من أبيه (ثمنه) أى: ثمن المبيع، أنه بدل القرض، أنه الغصب.

قال في " التلخيص ": ولو مات الأب وقد كان اقترض من ولده شيئاً، أنه

اشترى منه سلعة ولم ينقد ثمنها فوجدها الابن بعينها فهل له أخذها لتعذر العوض. أنه يكون ميراثاً للورثة؛ فيه روايتان.

وقال في " الفروع ": فإن مات ففي أخذه عين ماله. وقال في " المبهج ":

أنه بعضه ولم ينقد ثمنه: روايتان. انتهى.

قال في " الأنصاف ": وقدم في " المغني ": أن الأب إذا مات يرجع الابن

في تركته بدينه، لأنه لم يسقط عن الأب. وإنما تأخرت المطالبة. ثم قال عقب حكأىته لكلام " المغني ": قلت: هذا في الدين. ففي العين بطريق أولى. انتهى.

(ولا يسقط دينه) أى: الابن (الذي عليه) أى: على الأب (بموته) أى:

الأب.

قال في " الأنصاف ": على أحد الوجهين، اختاره بعضهم. وقدمه في

" الفروع " و" المغني ".


(١) في أ: وأرش.

<<  <  ج: ص:  >  >>