وفي " الا نتصار ": فيمن قتل أبنه: أن قلنا الدية للوارث طالبه، وإلا فلا.
وإن المباح يحرم إتلافه عبثاً ولا يضمنه. انتهى.
وأما ولد الولد فهل حكمه حكم الولد في عدم مطالبته لأبي ابيه بما له في ذمته
أنه لا؛ قا ل في " الرعاية ": قلب: يحتمل وجهين. وإن قلنا لا يتبت في ذمته شيء فهدر. انتهى.
قال في " الأنصاف " بعد حكايته لكلام صاحب " الرعاية ": قلت: ظاهر كلام أكثر الأصحاب أن له مطالبته. انتهى.
وعلى المذهب: يستثنى من منع مطالبة الابن لأبهيه صورتأن. أشير إلى ذلك بقوله: (إلا بنفقته) أى: نفقة الولد (الواجبة) على الأب؛ لفقر الولد وعجزه عن التكسب.
(و) إلا (بعين مال لى) أى: ل لولد (بيده) أى. يد الأب.
قال في " الفروع ": ويطلبه (١) بنفقته.
وفي " الرعا ية ": وعين في يده،
ونقل ابن الحكيم: ما حازه لا ياًخذه حيأ ولا ميتاً. وإن كان بعينه إذا حازه لنفسه. انتهى.
قال في " الأنصاف ": للابن مطا لبه ابيه بنفقته الواجبة عليه. قا: له الأصحاب-.
قا ال في " الوجيز ": له مطالبته بها، وحبسه عليها-.
وهو مستثنى من عمومه كلام من أطنق. ويعايى بها.
قا ل في " الرعايتين " و" الحاوى الصغير " و" تذكرة إبن عبدوس " وغيرهم: للأبن مطالبة أبيه بعين له في يده.
قلت. وهو ظاهر كلام المصنف. انتهى كلامه في "الأنصاف ".
(١) فى أ: ويطلب