عند أنشائها (زمناً معيناً)، كشهر وسنة. قياساً على البيع فيما إذا اشترط فيه البائع نفعا معلوما " كسكنى الدار المبيعة شهرا ونحو ذلك.
وتصح هبة الشقص المشاع. جزم به الأكثر، لما في " الصحيح " أن وفد هوازن لما جاءوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ما غنم منهم. فقال رسول الله: " ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم " (١) .
ولأنه يصح بيعه.
وسواء أمكن قسمته أو لا.
قال في " الأنصاف ": وفي طريقة بعض الأصحاب: ويتخرج لنا (٢) من
عدم إجارة المشاع: أنه لا يصح رهنه ولا هبته. انتهى.
وأُشير إلى صحة هبة المشاع في المتن بقوله:
(ويعتبر لقبض مُشاعٍ إذن شريك) فيه. فيكون نصفه مقبوضاً تملكاً، ونصف الشريك أمانة. قاله في " المجرد ". وإلى هذا أُشير بقوله:
(١) أخرجه أحمد في " مسنده " (٦٧٢٩) ٢: ١٨٤. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (٢) ساقط من ب