عليهم. فكان ذو القربى الذين سماهم الله تعالى هم أهل بيته. احتج بذلك الإمام. وروي عن ثعلب: أن أهل البيت عند العرب آباء الرجل وأولاد هم؛
كا لأجداد وا لأعمام وأولاد هم.
قال في " المقنع ": واهل بيته بمنزلة قرابته.
قال في " الإنصاف ": هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب. انتهى.
وقال الخرقي: يعطى من قبل أبيه وأمه. واختار أبو محمد الجوزي: أن
أهل بيته كقرابة أبويه.
وقيل: أهل بيته ذو (١) رحمه.
وعنه: أن أزواجه من أهله ومن أهل بيته.
واما القوم والنسباء. فقال في " الإنصاف ": عند قول " المقنع " وقومه ونسبأنهه كقرابته: هذا المذهب. نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. انتهى. وقيل: قول الواقف: على قومي أنه على نسبائي كقوله على ذوي رحمي. وقيل: أن قال: أهل بيتي أنه قومي: فهو من قبل الأب. وإن قال: لنسبائي: فهو من قبل الأب والأم.
وقال ابن الجوزي: القوم للرجال دون النساء. وأنهم سُموا قوماً؛ لقيامهم
با لأمور.
واما الـ" آل " فقال في " الإنصاف ": فائدة: آله (٢) كأهل بيته خلافاً ومذهباً. ثم قال: وذكر عن القاضي في دخول الزوجات هنا وجهين. واختار الحارثي الدخول وهو الصواب. والسنة طافحة بذلك. انتهى.