أبوه قبل استحقاقه فله معهم ما لأبيه لو كان حياً: فهو صريح في ترتيب الأفراد. انتهى.
(و) أن أتى الواقف (بألوانه)، كما لو قال: على أولاد ي وأولادهم وأولاد أولاهم أولاد هم ونسلهم: كانت الوأنه (للاشتراك). فيشتركون فيه من غير تفضيل، كما لو أقر إنسان لهم بشيء، وكولد الأم في الميراث.
(و) متى قال واقف: (على أن نصيب من مات عن غير ولد، لمن في درجته والوقف مرتب) كما في الأمثلة المتقدمة وقد مات إنسان منهم عن نصيبه: (فهو لأهل البطن الذي هو) أى: الميت (منهم: من أهل الوقف) دون بقية البطون، من غير خلاف علمته بين الأصحاب.
(وكذا) الحكم (أن كان) الوقف (مشتركاً بين البطون) في اصح الوجهين. قدمه في " النظم ". وهما مطلقان في " المغني " و" الشرح" و" الفائق " و" الفروع " و" الحاوى الصغير ".
ووجه ذلك: أنا لو لم نخص بنصيبه أهل البطن الذي هو منهم: لم يكن في اشتراط الواقف لهذا الشرط فائدة. والظاهر: أنه قصد شيئا يفيد.
(فـ) على هذا (أن لم يوجد في درجته أحد. فكما لو لم يذكر الشرط)،
لأنه لم يوجد ما تظهر فائدته فيه (فيشترك الجميع) أى: جميعاً أهل الوقف (في مسألة الاشتراك)، لأن التشريك يقتضي التسوية. وتخصيص بعض البطون به يفضي إلى عدم التسوية.
(ويختص) البطن (الأعلى به) أى: بنصيب المتوفى الذي شرط لمن يوجد في درجته ولم يوجد في درجته أحد (في مسألة الترتيب).
قال في " متن التنقيح ": على المذهب. وافتى جمع من الحنفية والشافعية بأنقطاعه (١) فيها. يعني: مسألة الترتيب.
وقال في " حاشيته على التنقيح ": قال ابن مغلي: في واقف وقف وقفاً