للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال: " نحن بنو النضر بن كنانة " (١) .

والقبائل كلها تنسب إلى جدودها.

ولأنه لو وقف على ولد فلان وهم قبيلة دخل فيه ولد البنين. فكذلك إذا لم يكونوا قبيلة.

والراواية الثانية: لا يدخلون مطلقاً.

قال الموفق وابن أخيه: اختاره القاضي وأصحابه؛ لأن الولد حقيقة وعرفاً

إنما هو الولد للصلب. وإنما يسمى ولد الولد ولداً مجازاً. ولهذا يصح نفيه فيقال: ما هذا ولدي إنما هو ولد ولدي.

فعلى هذا أن عدم أولاده لصلبه أنتقل إلى المساكين.

وإن قال: على ولدي وولد ولدي ثم المساكين دخل البطن الأول والثانى دون الثالث.

وإن قال: على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي دخل ثلاثة بطون دون من بعدهم.

والراواية الثالثة: يدخلون أن كانوا موجودين حالة الوقف وإلا فلا. قدمه في

" الرعايتين " و" الفائق " وقال: نص عليه. و" الحاوي الصغير ".

ومحل الخلاف: ما لم يقل على ولدي لصلبي، أنه على أولاد ي الذين يلونني. فإن قال ذلك لم يدخل ولد الولد بلا خلاف.

(و) حيبث ثبت دخول ولد البنين مع ابائهم في وقف فالأصح من الوجهين:

أنهم (يستحقونه مرتباً) بعد ابائهم؛ (كبطن بعد بطن)، أنه الأقر ب فالأقر ب، أنه الأول فالأول، ونحوه. " قدمه في " الفائق " وقال: هو ظاهر كلامه وصححه في " النظم " و" الفر وع ".

وقيل: يستحقون مع. ابائهم. وأطلقهما في "القواعدالفقهية".


(١) أخرجه أحمد في " مسنده- " (٢١٥٩١) ٥: ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>