وقال: " نحن بنو النضر بن كنانة " (١) .
والقبائل كلها تنسب إلى جدودها.
ولأنه لو وقف على ولد فلان وهم قبيلة دخل فيه ولد البنين. فكذلك إذا لم يكونوا قبيلة.
والراواية الثانية: لا يدخلون مطلقاً.
قال الموفق وابن أخيه: اختاره القاضي وأصحابه؛ لأن الولد حقيقة وعرفاً
إنما هو الولد للصلب. وإنما يسمى ولد الولد ولداً مجازاً. ولهذا يصح نفيه فيقال: ما هذا ولدي إنما هو ولد ولدي.
فعلى هذا أن عدم أولاده لصلبه أنتقل إلى المساكين.
وإن قال: على ولدي وولد ولدي ثم المساكين دخل البطن الأول والثانى دون الثالث.
وإن قال: على ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي دخل ثلاثة بطون دون من بعدهم.
والراواية الثالثة: يدخلون أن كانوا موجودين حالة الوقف وإلا فلا. قدمه في
" الرعايتين " و" الفائق " وقال: نص عليه. و" الحاوي الصغير ".
ومحل الخلاف: ما لم يقل على ولدي لصلبي، أنه على أولاد ي الذين يلونني. فإن قال ذلك لم يدخل ولد الولد بلا خلاف.
(و) حيبث ثبت دخول ولد البنين مع ابائهم في وقف فالأصح من الوجهين:
أنهم (يستحقونه مرتباً) بعد ابائهم؛ (كبطن بعد بطن)، أنه الأقر ب فالأقر ب، أنه الأول فالأول، ونحوه. " قدمه في " الفائق " وقال: هو ظاهر كلامه وصححه في " النظم " و" الفر وع ".
وقيل: يستحقون مع. ابائهم. وأطلقهما في "القواعدالفقهية".
(١) أخرجه أحمد في " مسنده- " (٢١٥٩١) ٥: ٢١١.