للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) في أحكام صور من الوقف

(وإن وقَف) إنسانٌ شيئاً (على عدد معيّن)، كاثنين أو ثلاثة أو أكثر من

ذلك، (ثم) من بعد مَن عيّن على (المساكين. فمات بعضهم) أى: بعض من عين: (رُد نصيبه) أى: نصيب الذي مات (على من بقي) ممن عيّن؛ لأنه

ممن وقف عليه ابتداء.

ولأن استحقاق المساكين مشروط بأنقراض من عينه الواقف؛ لأنه مرتب بثم.-

(فلو مات الكل: فللمساكين) عملاً- بشرط الواقف.

(وإن لم يُذكر له) أى: للوقف على عدد معين (مال)؛ كما لو قال

إنسان: وقفت هذا على زيد وعمرو وبكر وسكت، (فمن مات منهم: صُرف

نصيبه إلى الباقي. ثم إن ماتوا جميعا: صرف مصرف المنقطع.

و) أن وقف إنسان شيئاً (على ولده) ثم المساكين، (أنه) وقفه على (ولد

غيره)؛ كعلى ولد زيد، (ثم المساكين: دخل) الأولاد (الموجودون) حا لة

الو قف (فقط) نصاً، (الذكور) منهم (والأناث) والخناثى؛ لأن اللفظ يشملهم (بالسويّة)؛ لأنه شرك بينهم. وإطلاق التشريك يقتضي التسوية؛ كما

لو أقر لهم بشيء، وكولد الأم في الميراث.

ولا يدخل فيهم الولد المنفي بلعان؛ لأنه ليس بولد شرعي.

وعنه: يدخل ولا حدث بأن حملت به امه بعد الوقف. اختاره ابن أبي

موسى وأفتى به ابن الزاغونى.

(و) دخل (ولد البنين) مطلقاً. سواء (وجدوا حالة الوقف أو لا)

على الأصح من الروايات؛ (كوصية)] لولد فلان ولم يوجد لفلان ولا ولد إلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>