للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالإيجاب (١) . فإن تراخى عنه بطل كما يبطل في البيع والهبة. وعلله. ثم قال:

وإذا علم هذا فيتفرع عليه عدم اشتراط القبول من المستحق الثانى والثالث ومن

بعد لتراخي استحقاقهم عن الآيةجاب. انتهى.

وقال الشيخ تقي الدين: إذا اشترط القبول على المعين فلا ينبغي أن يشترط المجلس. بل يلحق بالوصية والوكالة. فيصح معجلاً ومؤجلاً بالقول والفعل فأخذ ريعه قبول.

وقطع (٢) واختار في القاعدة الخامسة والخمسين: أن تصرف الموقوف عليه

المعين يقوم مقام القبول بالقول.

(ويتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة) من قبل الواقف له نصاً. نقله

الجماعة وقطع به أكثر الأصحاب؛ لأن تعيين الواقف لها صرفٌ عما سواها.

(فلو سبّل ماء للشرب: لم يجز الوضوء به)؛ لأنه لو لم يجب اتباع تعيينه

لم يكن له فائدة.

وقيل: يجوز الوضوء مما سبل للشرب.

قال في " الفروع ": فشرب ماء للوضوء يتوجه عليه وأولى.

وقال الآجري: في الفرس الحبيس: لا يعيره ولا يؤجره إلا لنفع الفرس،

ولا ينبغي أن يركبه في حاجة إلا لتأديبه وجمال للمسلمين ورفعة لهم أو غيظة. للعدو.

وعنه: يجوز إخراج بسط المسجد وحصره لمن ينتظر الجنازة. وسئل عن

التعليم بسهام الغزو فقال: هذا منفعة للمسلمين، ثم قال: أخاف أن تكسر.

قال في " الإنصاف ": وأما ركوب الدابة لعلفها وسقيها فيجوز. نقله الشالنجي وجزم به في " الفروغ " وغيره. انتهى.

وقال الشيخ تقي الدين: يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح ضنه.


(١) في أ: با لأصحاب.
(٢) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>