أحد. وإن لم ياًت لها طالب فللملتقطمطالبة آخذها بها، لأنه لا يؤمن مجيء صاحبها فيغرمه إياهًا.
ولأنها أمانة في يده. فملك أخذها ممن أخذها بغير حق " كالوديعة.
وحيث وجب الدفع فإنه يكون بنمائها المتصل " لأنه ملك مالكها ولا يمكن أنفصالها عنه.
ولأنه يتبع في العقود والفسوخ. وكذا المنفصل قبل تمام حول التعريف "
لأنه نماء ملكه.
(والمنفصل بعد حول تعريفها لواجدها)، لأنه ملك اللقطة بأنفصال الحول. فنمأوها إذاً نماء ملكه.
وقيل: لربها كالنماء المتصل، وكمن استرجع ماله ممن أفلس وقد زاد زيادة منفصلة. والفرق بينهما: أن الملتقط يضمن النقص بعد الحول فتكون له الزيادة " ليكون الخراج بالضمان. والمفلس لا ضمان عليه في النقص لغيره فأمكن أن لا يكون الخراج له. والله أعلم.
ثم أعلم أن أكثر الأصحاب حكى في المساً لة الخلاف وجهين وهما روأىتات
في " الترغيب " و" التلخيص ".
(وإن تلفت) اللقطة (أو نقصت قبله) أى: قبل الحول بيد الملتقط،
(ولم يفرِّط: لم يضمنها)، لأنها أمانة بيده. فلم تضمن بغير تفريط " كالوديعة. (و) أن تلفت أو نقصت (بعده) أى: بعد الحول فإن الملتقط (يضمنها مطلقاً) أى: سواء فرَّط فيها أو لم يفرط، لأنها دخلت في ملكه. فكان تلفها من ماله.
قال فى " المغني ": وتملك اللقطة ملكاً مراعى يزول بمجئ صاحبها، ويضمن له بدلها أن تعذر ردها. والظاهر أنه يملكها بغير عوض يثبت في ذمته. وإنما يتجدد وجوب العوض بمجيء صاحبها كما يتجدد زوا ل الملك عنها بمجيئه، وكما يتجدد وجوب نصف الصداق للزوج أو بدله أن تعذر ثبوت الملك فيه بالطلاق. وهذا قول بعض اصحاب الشافعي.