ببدلها عوضاً عما أخذه ولا يعترف أنه له. فلا يحصل في تعريفه فائدة.
قال في " الإنصاف ": قلت: وهو عين الصواب.
قال الحارثي: وهذا أحسن. انتهى.
(ويأخذ) الواجد (حقه منه) أى: من الموجود مكان متاعه (بعد تعريفه) على المذهب من غير رفعه إلى حاكم.
قال الموفق عن هذا: أو أقر ب إلى الرفق بالناس؛ لأن فيها نفعاً لمن سرقت ثيابه بحصول عوضٍ عنها، ونفعاً للآخذ إن كان سارقاً بالتخفيف عنه من الإثم، وحفظاً لهذه الثياب عن الضياع.
وقيل: يرفعها للحاكم ليبيعها ويدفع إليه ثمنها عوضاً عن ماله.
وقيل: يتصدق بالموجود بعد تعريفه.
وعلى الأول لو كانت الثياب المتروكة أكثر قيمة من الماًخوذة فإنما ياًخذ منها بقدر قيمة ثيابه؛ لأن الزائد فاضل عما يستحقه، ولم يرض صاحبها بتركها عوضا عما أخذه ويتصدق بالباقي.
(وهي) أى: اللقطة (ثلاثة اقسام): قسم يجوز التقاطه ويملك به، وقسم لا يجوز التقاطه ولا يملك بتعريفه، وقسم يجوز التقاطه ويملك بتعريفه. فالقسم الأول:(ما لا تتبعه همة أوساط الناس) يعني: ما لا يهتمون في طلبه.
قال في " القاموس ": والهِمة بالكسر وتفتح: ما هم به من أمر ليفعل. انتهى.
وذلك (كسوط) وهو الذي يضرب به. وفي " شرح المهذب ": هو فوق القضيب ودون العصا.
وفي " المختار ": هو سوط لا ثمرة له.
(وشِسْع) بتقديم المعجمة: أحد سيور النعل الذي يدخل بين الأصبعين. (ورغيف) وتمرة، وكل ما لا خطر له، كخرقة وحبل لا تتبعهما الهمة: