أرضه، و) أو (لا يملك تضييق مجرى قناة في (رضه: خوف لص)؛ لأنه لصاحبها. نص على الكل.
وقال أبو بكر: إن لم يصل إلى عمارتها إلا في الأرض فليس له منعه.
قال في " الفروع ": يعني على رواية حنبل، وقد ذكر إجبار عمر محمد بن مسلمة على إجراء الماء في أرضه كل ما كان على هذه الجهة. وفيه ضرر يمنع صاحبه. فإن أجاب وإلا أجبره السلطان.
ونقل المروذي في نهر لضياع: أكره الاستئجار عليه.
ونقل يعقوب فيمن غصب حقه من ماء مشترك: للبقية أخذ حقهم.
(ومن سَدَّ له ماء لجاهه. فلغيره السقي منه لحاجة: ما لم يكن تركه يردُه على من سُدَّعنه).
نقل مثنى: من سد له الماء لجاهه أفأسقي منه إذا لم يكن تركي له يرده على