للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لنفسه، لأن الشقص يرجع عليه، وإن كان بغير ذلك متصلا بالسلام فيكون من

توابعه فيلحق به في الحكم.

ولأن هذا لا يدل على الرضى بتركها بعد وجوبها.

وأما كونها لا تسقط بإسقاطها قبل البيع، لأنه إسقاط حق قبل وجوبه. فلا

يسقط، كما لو أبرأه مما سيقرضه له.

وقيل: تسقط بتوكله للمشتري] في الشراء.

وقيل: بتوكله للبائع.

وقيل: بتوكله أحدهما أيهما كان.

وقيل: وبدعائه للمشتري] (١) .

وعنه: بإسقاطها قبل البيع.

(ومن) أي: وأي ولي (ترك شفعة موليه) أي: الذي تحت حجره،

(ولو) كان تركه لها (لعدم حظ) رآه: (فله) أي: فللمولى عليه حالة البيع:

(إذا صار أهلا) بأن كان مجنونا فعقل، أو صغيرا فبلغ، أو سفيها فرشد (الأخذ

بها) أي: بالشفعة. ولو كان الولي قد صرح بالعفو عنها.

قال في " المغني ": وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور: له الشفعة

إذا بلغ فاختار.

ولم يفرق، لأن المستحق للشفعة يملك الأخذ بها. سواء كان له الحظ فيها

أو لم يكن.

ولأنها لا تسقط بترك غير الشفيع، كالغائب إذا ترك وكيله الأخذ بها.

وقيل: تسقط بإسقاط الولي.

وقيل: مع عدم الحظ.

وعلم مما تقدم: ثبوت الشفعة للمحجور عليه، لعموم الأحاديث.


(١) ساقط من ا.

<<  <  ج: ص:  >  >>