] فصل: في حكم ما لو اصطدمت سفينتان]
(فصل. وإن اصطدمت سفينتان) واقفتان أو مصعدتان أو منحدرتان
(فغرقتا: ضمن كل) من قيمي السفينتين] (سفينة الآخر وما فيها) من نفس] (١)
أو مال (٢) (إن فرط) كل منهما حتى اصطدمتا، كالفارسين إذا اصطدما.
(ولو تعمداه) أي: تعمد القيمان الاصطدام (فشريكان في إتلافهما) أي:
فالقيمان شريكان في ضمان قيمة السفينتين التالفتين.
(و) في ضمان قيمة (ما) كان (فيهما)، لانه تلف قد (٣) حصل بفعلهما،
فاشتركا في ضمانه. أشبه ما لو خرقاهما.
وإن تلف بسبب ذلك ادمي محترم (فان قتل غالبا) ما وجد من فعلهما:
(فالقود) أي: فيقتلان به بشرطه (٤) من التكافئ ونحوه، كما لو ألقاه في البحر
من مكان لا يمكنه التخلص منه فغرق.
(وإلا) أي: وان لم يكن ذلك يقتل غالبا، كما لو فعلاه قريبا من الساحل
بحيث يمكن من فيهما الخروج إليه ولم يفعل حتى غرق: (ف) ذلك (شبه
عمد)، كما لوالقاه في ماء قليل فغرق به.
(وان كانت إحداهما) أي: إحدى السفينتين المصطدمتين من غير تعمد
(واقفة) والأخرى سائرة وغرقتا: فلا ضمان على قيم الواقفة، لانه لم يوجد منه
تعد ولا تفريط. أشبه النائم في الصحراء إذا عثر به انسان فتلف. و (ضمنها)
أي: ضمن السفينة الواقفة وما فيها (قيم السائرة: ان فرط) بان كان يمكنه ان
يردها عنها ولم يفعل، أو لم يكمل آلتها من الرجال والحبال وغيرهما، لان
(١) ساقط من أ
(٢) اب: ومالا.
(٣) زياده من ج.
(٤) في ا: بشرط.