للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: لا يضمن جنايتها ليلا إلا على الزرع والشجر.

وقيل: إلا على الزرع فقط.

وعنه: إن إفسادها ليلا ونهارا مضمون.

والمذهب: أنه لا يضمن ما افسدته نهارا.

(إلا غاصبها)، لتعديه بإمسكاها.

وقيد جماعة عدم ضمان ما أفسدته نهارا بما إذا لم ترسل بقرب ما تتلفه عادة.

(ومن ادعى) وهو صاحب زرع (إن بهائم فلان رعب زرعه ليلا ولا غيرها)

أي: وليس هناك غير بهائم فلان، (ووجد أثرها) أي: أثر البهائم (به) أي:

بالزرع: (قضي له) أي: لصاحب الزرع ببدل ما اتلفته البهائم.

قال في " الإنصاف ": لو ادعى صاحب زرع إن غنم فلان نفشت في زرعه

ليلا، ووجد في الزرع اثر غنم: فضي بالضمان على صاحب الغنم. نص عليه

في رواية ابن منصور.

وجعل الشيخ تقي الدين هذا من القيافة في الأموال وجعلها معتبرة، كالقيافة

في الأنساب. قاله في القاعده الثالثة عشر.

ويتخرج فيه وجه: لا يكتفى بذلك.

قال في " الإنصاف ": قلت: محل الخلاف إذا لم يكن هناك غنم لغيره.

انتهي.

قال في " القاموس ": النفش: أن ترعى الغنم والإبل ليلا بلا راع، وقد

أنفشها الرأعي ونفشت هي كضرب ونصر وسمع. وهي إبل نفش محركة ونقاش

ونوافش. انتهي.

(ومن طرد دابة من مزرعته) فدخلت إلى مزرعة غيره فأفسدت: (لم يضمن

ما افسدته. إلا أن يدخلها مزرعة غيره).

ومحل ذلك: ما لم تتصل المزارع، (فإن اتصلت المزارع) لم يطردها فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>