للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونقل المروذي على فقراء مكانه أي: مكان الغاصب إن عرفه، لأن دية قتيل

يوجد عليهم.

ونقل صالح: أو بالقيمة، وله شراء عرض بنقد ولا يجوز في ذلك محاباة

قريب أو غيره (١) نصا، وظاهر نقل حرب في محاباة غير القريب الكراهة.

قال في " الفروع ": وهو ظاهر كلامه في غير موضع.

(عنهم) أي: عن أربابها بدون إذن حاكم.

قال ابن رجب: قولا واحدا على أصح الطريقين.

وعلى الثانية: فيه روايتان وهي طريقة القاضي في " كتاب الرواتين " وفي

موضع من " المجرد "، وجزم في موضع اخر منه يتوقف التصرف على إذن الحاكم. والأولى أصح. انتهي.

ثم قال عقب مسألة الغصوب: وكذلك حكم المسروق ونحوه. نص عليه،

وكلامه (٢) المنقول أولا فيما هو أعم.

(بشرط ضمانها) لأربابها، لان الصدقة بدون الضمان إضاعة لمال المالك

لا على وجه بدل وهو غير جائز.

ونقل المروذي: تعجبني الصدقة به.

وفي " الغنية ": عنيه ذلك.

والمذهب: أنه مخير بين أن يدفعه للحاكم أو يتصدق به بشرط الضمان.

(كلقطة) حرم التقاطها] أو لم يعرفها] (٣) .

(ويسقط عنه) أي: عن الغاصب أو السارق (إثم الغصب) أو السرقة، لأنه

معذور بعجزه عن الرد لجهله بالمالك. فإذا تصدق بها عن أربابها كان ثوابها لهم.


(١) في ا: غير.
(٢) في اوب: وكلام.
(٣) زيادة من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>