للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب: المسح على الخفين]

هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام المسح على الحائل. ووجه مناسبته للباب الذي قبله: كونه بدلا عن غسل أو مسح ما تحته في الطهارة من الحدث: أما (مسح الخفين و) مسح (ما في معناهما) من الجرموقين والجوربين فهو (رخصة). وهي لغة: السهولة. وشرعا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لعارض راجح.

قال في " الإنصاف ": المسح رخصة على الصحيح من المذهب. وعنه: عزيمة. انتهى.

والعزيمة لغة: القصد المؤكد، وشرعا: حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح.

والرخصة والعزيمه وصفان للحكم الوصفي.

قال في " الفروع ": والظاهر أن من فوائدهما: المسح في سفر المعصية، وتعيين المسح على لابسه. انتهى.

قال ابن قندس: أى إذا قيل: عزيمة جاز فى سفر المعصية، وان قيل: رخصة لا يجوز، لأن الرخصة لا تباح في المعصية.

وأما قوله. وتعيين المسح على لابسه فمعناه والله أعلم: أن الذي وجب على اللابس هو المسح دون الغسل، وعلى القول بالرخصة يكون الواجب الغسل، والمسح بدلا عن الغسل. انتهى.

قال في " القواعد الأصولية " عن كلامه في " الفروع ": وفيما قال نظر.

(و) المسح (أفضل من غسل)، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه انما طلبوا الفضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>