للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: أن المضممضة والاستنشاق واجبان في الطهارة الكبرى دون الصغرى.

وعنه: أنهما واجبان في الصغرى دون الكبرى. عكس التي قبلها. نقلها الميمونى.

وعنه: يجب الاستنشاق في الوضوء وحده. ذكرها صاحب " الهداية " و" المحرر " وغيرهما.

وعنه: عكسها. ذكرها ابن الجوزي.

وعنه: هما سنة مطلقاً.

(ثم يغسل وجهه) ثلاثاً. وحده: (من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا).

فلا عبرة بالأفرع- بالفاء- الذي ينبت شعره في بعض جبهته، ولا بالأجلح الذي انحسر شعره-عن مقدم رأسه (إلى النازل من اللحيين). وهما: العظمان اللذان في أسفل الوجه قد اكتنفاه.

(والذقن) وهو مجمع اللحيين (طولا) أي: من جهة الطول فيجب غسل ذلك (مع مسترسل) شعر (اللحية) طولا، وما خرج منه عن حد الوجه عرضا.

قال في " الإنصاف " عن حكم المسألتين: انه الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وعنه: لا يجب غسل ما خرج عن محاذاة البشرة طولاً وعرضا. وهو ظاهر كلام الخرقي في المسترسل، كما لا يجب مسح ما استرسل من شعر الرأس.

والأول أصح، لأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة، وخرج ما نزل من الرأس عنه؛ لعدم مشاركته الرأس في الترأس. وعنه: أنه قال: غسل اللحية ليس من السنة، وان لم تخلل أجزأه. فأخذ من ذلك الخلال انها لا تغسل مطلقاً فقال: الذي ثبت عن أبي عبد الله انه لا يغسلها، وليست من الوجه، ورد ذلك القاضي وغيره من الأصحاب وقالوا معنى قوله: ليس من السنة أي: غسل باطنها، ورد أبو المعالي على القاضي. نقله في " الإنصاف ".

<<  <  ج: ص:  >  >>