للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما سقط من حب وقت حصاد فنبت عاماً آخر فلرب الأرض. نص عليه.

وفي " المبهج ": وجه لهما.

وفي " الرعايه ": لرب الأرض مالكاً أو مستأجراً أو مستعيراً.

وقيل: له حكم عارية.

وقيل: غصب.

وكذا نص فيمن باع قصيلاً فحصد وبقي يسير فصار سنبلاً فلرب الأرض.

وفي " " المستوعب " ": لو أعاره أرضاً بيضاء ليجعل بها شوكاًَ أو دواب

فتناثر بها حب أو نوى. فللمستعير. وللمعير إجباره على قلعه بدفع القيمة؛ لنص أحمد على ذلك في الغاصب، واللقاط مباح.

قال في " الرعاية ": ويحرم منعه.

نقل المروذي: إنما هو بمنزلة المباح.

ونقل حرب فيمن حصد زرعه فسقط سنبل فلقطه قوم يقاسمهم؟ قال:

سبحان الله! لا.

ونقل حنبل: إذا أخذ السلطان حقه فعلى صاحبه أن يعطي المساكين مما

يصير إليه، لقوله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}] الأنعام: ١٤١]. والحصاد: أن لا يمنع الرجل. ويكون ذلك بعلم صاحب الزرع.

ونقل أيضاً: لا ينبغي أن يدخل مزرعة أحد إلا بإذنه. وقال: لم ير بأسا بدخوله يأخذ كلاً وشوكاً لإباحته ظاهراً عرفاً وعادة. نقله في " الفروع ".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>