وما سقط من حب وقت حصاد فنبت عاماً آخر فلرب الأرض. نص عليه.
وفي " المبهج ": وجه لهما.
وفي " الرعايه ": لرب الأرض مالكاً أو مستأجراً أو مستعيراً.
وقيل: له حكم عارية.
وقيل: غصب.
وكذا نص فيمن باع قصيلاً فحصد وبقي يسير فصار سنبلاً فلرب الأرض.
وفي " " المستوعب " ": لو أعاره أرضاً بيضاء ليجعل بها شوكاًَ أو دواب
فتناثر بها حب أو نوى. فللمستعير. وللمعير إجباره على قلعه بدفع القيمة؛ لنص أحمد على ذلك في الغاصب، واللقاط مباح.
قال في " الرعاية ": ويحرم منعه.
نقل المروذي: إنما هو بمنزلة المباح.
ونقل حرب فيمن حصد زرعه فسقط سنبل فلقطه قوم يقاسمهم؟ قال:
سبحان الله! لا.
ونقل حنبل: إذا أخذ السلطان حقه فعلى صاحبه أن يعطي المساكين مما
يصير إليه، لقوله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}] الأنعام: ١٤١]. والحصاد: أن لا يمنع الرجل. ويكون ذلك بعلم صاحب الزرع.
ونقل أيضاً: لا ينبغي أن يدخل مزرعة أحد إلا بإذنه. وقال: لم ير بأسا بدخوله يأخذ كلاً وشوكاً لإباحته ظاهراً عرفاً وعادة. نقله في " الفروع ".
***
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.