للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في رواية مهنا: في الرجل تكون له الأرض فيها نخل وشجر يدفعها إلى قوم يزرعون الأرض ويقومون على الشيء على أنه له النصف ولهم النصف: فلا بأس بذلك، قد دفع النبي خيبر على هذا.

فأجاز دفع الأرض لزرعها من غير ذكر البذر.

فعلى هذا أيهما آخرج البذر جاز.

قال في " المغني ": وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.

(و) على المذهب: يشترط كون البذر من رب الأرض و (لو) كان (عاملاً) على الزرع.

(و) كان (بَقرُ العمل من الآخر) ويصح ذلك، كما لو كان العمل من صاحب البقر والأرض والبذر من الآخر. ورب الأرض لم يوجد منه هنا إلا بعض العمل فكما لو تبرع به.

(ولا يصح كون بذر من عامل أو منهما) أي: من رب الأرض والعامل معا. (ولا) كون البذر (من أحدهما) أي: أحد المزارعين. سواء عملا أو واحد منهما (١) أو غيرهما (والأرض لهما.

أو) كون (الأرض والعمل من واحد والبذر من الآخر.

أو) كون الأرض من واحد والعمل من ثان و (البذر من ثالث.

أو) كون الأرض من واحد والعمل من ثان والبذر من ثالث و (البقر من رابع.

أو) أن تكون (الأرض والبذر والبقر من واحد والماء من آخر).

أما كونها لا تصح في غير المسأله الأخيرة؛ فلما تقدم من أن المزارعة (٢) عقد يشترك العامل ورب المال في غاية. فلم يجز أن يكون البذر من غير رب الأرض؛ كالمساقاة.


(١) في أوب: أحدهما.
(٢) في أ: الزراعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>