ووجه المذهب: أنه إنما يكون بعد تكامل الثمرةإنقضاء المعاملة. فكان عليهما؛ كنقل الثمرة إلى المنزل.
(ويصح شرطه على عامل) نص عليه؛ لأنه شرط لا يخل بمصلحة العقد. فصح؛ كتأجيل الثمن، وشرط الرهن، والضَّمين في البيع.
(لا) أن يشرط (١)(على أحدهما) كل (ما على الآخر أو بعضه. ويفسد العقد به)؛ لأنه شرط يخالف مقتضى العقد. فأفسده؛ كالمضاربة إذا شرط العمل فيها على رب المال.
وفيه وجه مخرج من صحة شرط جذاذ على عامل.
وقيل: ما يتكرر كل عام فهو على عامل، وما لا يتكرر فعلى مالك.
وفي " الموجز ": في حصاد ودياس وتدرية وحفظ ببيدر روايتا جذاذ.
وإن وقعت المساقاة على شجر في أرض خراجيه قالخراج على رب المال؛
لأنه يجب على الرقبة. بدليل أنه يجب. سواء أثمرت الشجرة أو لم تثمر.
ولأن الخراج يجب أجرة الأرض. فكان على من ملكه فيها؛ كما لو زارع
على أرض مستأجرة.
(ويَتبغ) كل منهما (في الكُلَف السلطانية) التي للسلطان عادة بأخذها (٢)(العرفُ. ما لم يكن شرط) أي: ما لم يشترط ذلك على أحدهما. فيُعمل بالشرط. فما عرف أخذه من رب المال كان عليه، وما عرف أخذه من العامل كان عليه. ذكره الشيخ تقي الدين.
قال: وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال،
وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، وعلى العقار على ربه ما لم يشترطه على
(١) في أ: إن شرط، وفي ج: أن يسترط. (٢) في ب: التي السلطان عادة أن يأخذها.