للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: قسط المثل.

قال في " الفروع ": واختاره شيخنا.

(و) تصح إجارة الأرض أيضاً (بطعام معلوم من جنس الخارج) منها (وغيره) أي: غير جنسه، كما لو أجره إياها سنة؛ كزرع الشعير بغرارة من دخن. . وعنه: لا تصح بطعام من جنس الخارج منها.

وعنه: تكره.

وحمل القاضي رواية الجواز على الذمة، ورواية المنيع على أنه منه.

وعنه: فيما إذا كانت من غير جنسه: ربما تهيّبْته أي: القول بالجواز.

(ولو عَمِلا) أي: عمل شريكان (في شجر بينهما نصفين، وشرطا التفاضل في ثمره) بأن قالا: على أن لك الثلث ولي الثلثان: (صح) في أصح الوجهين؛ لأن من شُرط له الثلثان قد يكون أقوى على العمل وأعلم به ممن شرط له الثلث.

(بخلاف مساقاة أحدهم الآخر بنصفه) أي: الثمر أو بثلثه أو نحو ذلك،

فإن المساقاة هنا فاسدة؛ لأن العامل فيما إذا شرط له النصف يستحقه بملكه. فلم يجعل له في مقابلة عمله شيئاً، وفيما إذا شرط له الثلث أو نحوه قد شرط أن غير العامل يأخذ من نصيب العامل جزءاً (١) ويستعمله بلا عوض فلا يصح. فإذا عمل العامل بناء على ذلك كان الثمر بينهما نصفين بحكم الملك.

(أو كله) يعني: ون شرط له كل الثمرة فسدت أيضاً. قاله في "التلخيص ".

(وله أجرته) أي: وللعامل أجرة مثله (أن شرط الكل له)؛ لأن المساقاة تقتضي عوضاً ولم يسلم له العوض فيكون له أجر مثله.

وقيل: لا يستحق شيئاً؛ لأنه تبرع به لرضاه بالعمل بغير عوض. أشبه ما لو

قال: أنا أعمل فيه بغير شيء.


(١) في ج: جزء.

<<  <  ج: ص:  >  >>