أحدهما: حقوق الآدمي ين. وإليه أشير بقولي:(وتصح في كل حق آدمي) متعلق بمال أو ما يجري مجراه، (من عقد) متعلق (١) بالمال؛ كالبيع والإجارة، أو متعلق بما يجري مجرى المال؛ كعقد النكاح.
(وفسخ وطلاق)؛ لأن التوكيل إذا جاز في عقد النكاح جاز في حَلِّه بطريق
الأولى.
(ورجعة)؛ لأن التوكيل حيثُ ملك به الأقوى وهو إنشاء النكاح ملك به الأضعف وهو تجديده بالرجعة من باب أولى.
(وتملُّكِ مباح) من (٢) صيد وحشيش ونحوهما؛ لأن ذلك تملك مال
لا يتعين عليه. فجاز التوكيل فيه؛ كالابتياع والاتهاب.
وقيل: أن الوكيل في الاحتشاش والاحتطاب يملك ما احتشه واحتطبه. (وصلح) " لأنه عقد على مال. أشبه البيع.