للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل): فيما يصح فيه التوكيل

وما لا يصح، وما للوكيل فعله وما يمتنع عليه.

وجملة الأعمال ثلاثة أقسام:

قسم يجوز فيه التوكيل مع العجز والقدرة.

وقسم لا يجوز التوكيل فيه مطلقاً.

وقسم مع العجز فقط.

فالأول نوعان:

أحدهما: حقوق الآدمي ين. وإليه أشير بقولي: (وتصح في كل حق آدمي) متعلق بمال أو ما يجري مجراه، (من عقد) متعلق (١) بالمال؛ كالبيع والإجارة، أو متعلق بما يجري مجرى المال؛ كعقد النكاح.

(وفسخ وطلاق)؛ لأن التوكيل إذا جاز في عقد النكاح جاز في حَلِّه بطريق

الأولى.

(ورجعة)؛ لأن التوكيل حيثُ ملك به الأقوى وهو إنشاء النكاح ملك به الأضعف وهو تجديده بالرجعة من باب أولى.

(وتملُّكِ مباح) من (٢) صيد وحشيش ونحوهما؛ لأن ذلك تملك مال

لا يتعين عليه. فجاز التوكيل فيه؛ كالابتياع والاتهاب.

وقيل: أن الوكيل في الاحتشاش والاحتطاب يملك ما احتشه واحتطبه. (وصلح) " لأنه عقد على مال. أشبه البيع.


(١) في ب: يتعلق.
(٢) في أ: في.

<<  <  ج: ص:  >  >>