للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] باب: الصلح]

هذا (باب) يذكر فيه مسائل من أحكام الصلح وحكم الجوار.

(الصلح) ثابت بالإجماع. وسنده عموم قوله تعالى: {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}] الحجرات: ٩].

{وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}]

النساء: ١٢٨].

وما روى أبو هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الصلح جائز بين المسلمين. إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما " (١) . رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم.

وهو لغة: قطع المنازعة.

وشرعا: (التوفيق والسلم.

ويكون) أنواعا خمسة:

أحدها: أن يكون (بين مسلمين وأهل حرب.

و) الثانى: (بين أهل عدل و) أهل (بغي.

و) الثالث: أن يكون (بين زوجين خيف شقاق بينهما، أو خافت) الزوجة (إعراضه) أي: إعر اض زوجها عنها.

(و) الرابع: أن يكون) بين متخاصمين في غير مال).


(١) آخر جه أبو داود في " سننه " (٣٥٩٤) ٣: ٣٠٤ كتاب الأقضية، باب في الصلح.
واخر جه الترمذي في " جامعه " (١٣٥٢) ٣: ٦٣٤ كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس.
واخر جه ابن ماجه في " سننه " (٢٣٥٣) ٢: ٧٨٨ كتاب الأحكام، باب الصلح.
واخر جه الحاكم في " مستدركه " (٢٣١٣) ٢: ٥٨ كتاب البيوع

<<  <  ج: ص:  >  >>