وما روى أبو هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الصلح جائز بين المسلمين. إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما "(١) . رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم.
وهو لغة: قطع المنازعة.
وشرعا:(التوفيق والسلم.
ويكون) أنواعا خمسة:
أحدها: أن يكون (بين مسلمين وأهل حرب.
و) الثانى: (بين أهل عدل و) أهل (بغي.
و) الثالث: أن يكون (بين زوجين خيف شقاق بينهما، أو خافت) الزوجة (إعراضه) أي: إعر اض زوجها عنها.
(و) الرابع: أن يكون) بين متخاصمين في غير مال).
(١) آخر جه أبو داود في " سننه " (٣٥٩٤) ٣: ٣٠٤ كتاب الأقضية، باب في الصلح. واخر جه الترمذي في " جامعه " (١٣٥٢) ٣: ٦٣٤ كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس. واخر جه ابن ماجه في " سننه " (٢٣٥٣) ٢: ٧٨٨ كتاب الأحكام، باب الصلح. واخر جه الحاكم في " مستدركه " (٢٣١٣) ٢: ٥٨ كتاب البيوع