أي: المرتهن (يجهله) اي: التحريم، لكونه ممن نشأ ببادية او حديث عهد
بالإسلام.
(وولده) من هذا الوطء (حر)، لأنه وطئها معتقدا إباحة وطحها. فهو كما
لو وطئها يظنها أمته.
(ولا فداء) عليه. سواء أكان مع الشبهة إذن من الراهن في الوطء أو لا:
أما مع الإذن، فلأن الولد حدث عن وطء مأذون فيه. فلم يلزمه قيمة
الولد، كالمهر.
ولأن الإذن في الوطء إذن فيما يترتب عليه.
وأما مع عدم الإذن، فلأنه إنما وطئ على ان لا يغرم لولده فداء، لأن
الشبهة نشأت عن كونه تسلمها لحق له فيها. لا كما اشتبه عليه حق التوثق بحق
الملك. وفيه وجه قوي.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.