(و) حيوان (معار ومؤجر ومودع) فيما إذا أنفق عليه مستأجر ومودع
ومستعير: (كرهن) في التفصيل المتقدم على الطريقة المقدمة.
(وإن عمر) المرتهن (الرهن)، كما لوكان دارا فانهدمت: (رجع)
المرتهن (بآلته) فقط، لأنها ملكه. (لا بما يحفظ) به (مالية الدار)، كأجرة
المعمرين. (إلا بإذن) من مالكها، لأن عمارتها ليست بلازمة (١) على مالكها.
فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيما لا يلزم. بخلاف نفقة الحيوان، لعدم بقاء
حيوانيته المحترمة بدونها.
وأطلق في " النوادر ": يرجع.
(١) في اوب: ملازمة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.