للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا بزوال تعديه)، لأن استئمانه زال فلم يعد بفعله مع بقائه بيده.

(وإن حدث له) أي: للعدل الذي الرهن تحت يده (فسق أو نحوه)،

كضعف عن الحفظ، أو كان بيد المرتهن فتغيرت حاله في الثقة والحفظ، (او

تعادى) من بيده الرهن (مع احدهما) أي: المتراهنين، (أو مات) العدل،

(أو) مات (مرتهن ولم يرض راهن بكونه) أي: الرهن (بيد ورثة، او) بيد

(وصي) له: (جعله حاكم بيد أمين)، لأن في ذلك حفظا لحقوقهما، وفطعا

لنزاعهما.

ومحل ذلك: ما لم يتفقا على إنسان يضعانه تحت يده.

وإن اختلفا في تغير حال العدل أو المرتهن بحب الحاكم عن ذلك وعمل بما

بان له.

(وإن أذنا) اي: الراهن والمرتهن (له) اي: للعدل (١) ، (او) اذن

(راهن لمرتهن في بيع) أي: في أن يبيع الرهن، (وعين) له (بنقد: تعين).

فلم يصح بيعه بغيره.

(وإلا) أي: وإن لم يعين له نقد (بيع) بالبناء للمفعول (بنقد البلد) إن لم

يكن فيه إلا نقد واحد، لأنه ليس في بيعه بغيره حظ، لعدم رواجه.

(فإن تعدد) النقد: (فبأغلب) نقد فيه، لأنه اروج.

(فإن لم يكن) فيه أغلب: (ف) يباع (بجنس الدين)، لأنه اقرب إلى

وفاء الحق.

(فإن لم يكن) فيه جنس الدين: (ف) يباع (بما يراه) المأذون له في البيع

(أصلح)، لأن الغرض تحصيل الحظ.

(فإن تردد) نظره: (عينه) اي: عين النقد للبائع (حاكم)، لأنه أعرف

بالأحظ، وأبعد من التهمة.


(١) في ج: العدل

<<  <  ج: ص:  >  >>