(ولا بزوال تعديه)، لأن استئمانه زال فلم يعد بفعله مع بقائه بيده.
(وإن حدث له) أي: للعدل الذي الرهن تحت يده (فسق أو نحوه)،
كضعف عن الحفظ، أو كان بيد المرتهن فتغيرت حاله في الثقة والحفظ، (او
تعادى) من بيده الرهن (مع احدهما) أي: المتراهنين، (أو مات) العدل،
(أو) مات (مرتهن ولم يرض راهن بكونه) أي: الرهن (بيد ورثة، او) بيد
(وصي) له: (جعله حاكم بيد أمين)، لأن في ذلك حفظا لحقوقهما، وفطعا
لنزاعهما.
ومحل ذلك: ما لم يتفقا على إنسان يضعانه تحت يده.
وإن اختلفا في تغير حال العدل أو المرتهن بحب الحاكم عن ذلك وعمل بما
بان له.
(وإن أذنا) اي: الراهن والمرتهن (له) اي: للعدل (١) ، (او) اذن
(راهن لمرتهن في بيع) أي: في أن يبيع الرهن، (وعين) له (بنقد: تعين).
فلم يصح بيعه بغيره.
(وإلا) أي: وإن لم يعين له نقد (بيع) بالبناء للمفعول (بنقد البلد) إن لم
يكن فيه إلا نقد واحد، لأنه ليس في بيعه بغيره حظ، لعدم رواجه.
(فإن تعدد) النقد: (فبأغلب) نقد فيه، لأنه اروج.
(فإن لم يكن) فيه أغلب: (ف) يباع (بجنس الدين)، لأنه اقرب إلى
وفاء الحق.
(فإن لم يكن) فيه جنس الدين: (ف) يباع (بما يراه) المأذون له في البيع
(أصلح)، لأن الغرض تحصيل الحظ.
(فإن تردد) نظره: (عينه) اي: عين النقد للبائع (حاكم)، لأنه أعرف
بالأحظ، وأبعد من التهمة.
(١) في ج: العدل