(أوآجره) الحاكم عليهما، لوجود المصلحه لهما بذلك. وفيه وجه.
(أو) كان ذلك (مكاتبا)، لأنه يجوز بيعه وإيفاء الدين من (١) ثمنه.
وفيه وجه.
(و) على المذهب: (يمكن من كسب)، لأن ذلك مصلحة.
(فإن عجز) عن وفاء مال الكتابة وعاد قنا (فهو وكسبه رهن)، لأنه نماوه.
(وإن عتق) بالأداء (فما ادى بعد عقد الرهن رهن)، كقن رهن ثم مات
بعد أن كسب.
(أو) كان ذلك (يسرع فساده)، كالبطيخ والقثاء، لأنه يجوز (٢) بيعه
فيحصل المقصود به. وفيه وجه. ولو رهنه (بمؤجل)، لأن التأجيل لا أثر له
في منع صحة ذلك.
(ويباع) لحفظه بالبيع، (ويجعل ثمنه رهنا) فيما إذا كان الدين مؤجلا.
وإن كان الدين حالا أوحل قضى منه.
وإن كان مما يمكن تجفيفه، كالعنب والرطب جفف، ومؤنة تجفيفه على
الراهن، لأن في ذلك حفظا له وتبقيه. فلزمه، كاجر الخزن ونفقة الحيوان.
فلو شرط الراهن عليه أن لا يبيعه أو لا يجففه فالشرط فاسد، لتضمنه فوات
المقصود، وتعريض المالك (٣) بذلك للهلاك.
(او) كان ذلك (قنا مسلما) ولو بدين (لكافر إذا شرط) في العقد (كونه
بيد مسلم عدل)، كرهن (كتب حديث وتفسير) عند كافر، لحصول مقصود
الرهن من غير ضرر.
وفي [رهن القن المسلم] (٤) وجه: لا يصح لكافر. والمدبر كالقن، لأن
(١) في ا: في.
(٢) في ج: يصح.
(٣) زيادة من ج.
(٤) ساقط من ا.