(او) سقط (بقدر الأقل) من الأكثر بدون تراض، لأنه لا فائده في اقتضاء الدين
من أحدهما ودفعه إليه بعد ذلك لشبهه بالعبث.
ولأنه يدور.
وعنه: بر ضاهما.
وعنه: أو أحدهما.
وعنه: لا. ولو رضيا.
(لا إذا كانا) اي: الدينان (او احدهما دين سلم). فلا يتساقطان ولو
تراضيا، لأنه تصرف في دين المسلم قبل قبضه.
(او تعلق به) أي: بأحد الدينين (حق)، كما لو باع الراهن الرهن لتوفيه
الدين ممن له عليه مثل ثمنه بثمن في الذمة، لتعلق المرتهن به.
وكما لو باع المفلس بعض ماله على بعض غرمائه بثمن في الذمة من جنس ما
له على المفلس. فإنه لا مقاصة، لتعلق حق الغرماء بذلك الثمن.
وفي "المغني ": من عليها دين من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به مع
عسرتها، لأن قضاء الدين بما فضل.
(ومتى نوى مديون وفاء بدفع: برئ، وإلا فمتبرع. وتكفي نية حاكم وفاه
قهرا من مديون).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute