للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: في ذكر مكان الوفاء]

(فصل. ولا يشترط ذكر مكان الوفاء) في عقد السلم، لعدم ذكره في الحديث.

ولأنه عقد معاوضة. اشبه بيوع الأعيان.

وقيل: إن كان لحمله مؤدة وجب شرطه وإلا فلا.

ومحل ذلك: (إن لم يعقد ببريه او سفينة، ونحوهما)، كعلى جبل غير

مسكون، او في دار الحرب، (و) ذلك لأن العقد إذا كان ببلد (يجب) الوفاء

(مكان عقد) فإذا وقع ببرية أو نحوها لم يمكن التسليم في مكان العقد. فإذا ترك

ذكره كان مجهولا. فاشترط تعيينه بالقول، كالكيل.

وقيل: لا يشترط ويوفي (١) بأقرب الأماكن إلى مكان العقد.

(وشرطه) أي: الإيفاء (فيه) اي: في مكان العقد (مؤكد)، لأنه شرط

يقتضي (٢) العقد فلا يؤثر.

وعنه: لا يصح هذا الشرط.

(وإن دفع) المسلم إليه السلم إلى المسلم (في غيره) اي: غير مكان العقد

(لا مع اجرة حمله إليه) اي: إلى مكان العقد: (صح) الإقباض إن تراضيا على

ذلك، وبرى (٣) به (كشرطه) اي: الوفاء (فيه) أي: في غير محل العقد.

اما كونه لا يصح ان يأخذ معه أجرة حمله، لأن ذلك كاخذ بدل بعض السلم.

وأما كون الإيفاء يصح اشتراطه في غير محل العقد، فقياسا على بيوع

الأعيان. وفيه رواية.


(١) في ب: ولو.
(٢) في ا: مقتضى ..
(٣) في ج: ويروى.

<<  <  ج: ص:  >  >>