(وإلا) أي: وإن لم يقصد المال أو ثياب الجمال أو الحلي (فلا) يشترط
له شروط البيع؛ لأن ذلك دخل تبعاً غير مقصود. فأشبه أساسات الحيطان والتمويه بالذهب في السقوف.
وسواء قلنا إن العبد يملك بالتمليك أو لا. وهذه الطريقة هي الموافقة لأصول المذهب.
والطريقة الثانية: البناء على ملك القن وعدمه إن قلنا لا يملك اشتراط علم المال والتقابض فيما يشترط فيه، وإن قلنا يملك لم يشترط ذلك؛ لأنه غير داخل في العقد، وإنما اشترط كون القن ذا مال وذلك صفة في المبيع.
والطريقة الثالثة: أنا إن قلنا إن (١) القن يملك لم يشترط لماله شروط البيع بحال، وإن قلنا لا يملك فإن كان المال مقصوداً للمشتري اشترط له شروط البيع، وإلا فلا.
فرع:
لو رد القن المبيع المشترط ماله بعيب أو إقالة أو نحوهما رد ماله معه؛ لأن القن إذا كان معه مال كانت قيمته أكثر فأخذه ينقص قيمته. فلم يملك رده حتى يدفع ما يزيل نقصه.
فإن تلف ماله ثم أراد رده فهو بمنزلة العيب الحادث عند المشتري على ماتقدم.