للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كانت (١) نخلاً: ما تشقق طلعها فلبائع، ومالم يتشقق طلعها فلمشتر. نص عليه؛ لأن صريح الخبر الذي عليه مبنى هذه المسألة: أن ما أُبّر للبائع، ومفهومه: أن ما لم يؤبر للمشتري.

(إلا) إذا تشقق بعض طلع (في شجرة) دون البعض (فالكل) أي: الطلع الذي تشقق والذي لم يتشقق من الشجرة (لبائع).

وعنه: أن بقية نوع تشقق بعض طلعه لبائع أيضاً.

وقيل: وكذا الجنس من بستان.

(ولكل) من معط وآخذ (السقي) من ماله (لمصلحة).

وقيل: لحاجة. ويرجع في ذلك إلى قول أهل الخبرة.

(ولو تضرر الآخر) بذلك؛ لأنهما دخلا في العقد على ذلك.

وعلم مما تقدم أنه ليس له السقي لغير مصلحة؛ لأن سقيه يتضمن التصرف

في ملك غيره.

والأصل: المنع. وإنما أباحته المصلحة.

(ومن اشترى شجرة) فأكثر، (ولم يشترط قطعها أبقاها في أرض بائع)؛ كالثمر على الشجرة بلا أجرة.

(ولا يغرس) المشتري (مكانها لو بادت)؛ لأنه لم يملك المغرس إذ اللفظ قاصر عنه.

والمغرس: أصل. فلا يكون تبعاً.

(وله) أي: المشتري (الدخول لمصالحها)؛ لأنه قد ثبت له حق الاختيار.


(١) في ب: كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>