فُسخ) العقد أي: فسخه الحاكم، (ورُدّ) بالبناء للمفعول (الموجود) على بازله. (وتبقى قيمة المعيب) التالف (في ذمة من تلف بيده) لتعذر رد ٥ (١) . (فيرد مثلها) أي: مثل القيمة (أو عوضها إن اتفقا عليه) أي: على العوض. وعنه: لمن وجد العيب أخذ أرشه ولا فسخ.
(و) المذهب: أنه (٢)(يصح أخذ أرشه) أي: العيب (ما لم يتفرقا) أي: المتصارفان: (إن كان العوضان) في الصرف (من جنسين)؛ لأن الأرش كجزء في المبيع، وقدحصل قبضه بمجلس العقد.