للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) له إذا اختار الرد (أخذ بدله بمجلس رد. فإن تفرقا قبله) أي: قبل أخذ البدل: (بطل) العقد؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تبيعوا غائباً منها بناجز". (وإن لم يكن) العيب (من جنسه فتفرقا) أي: المتصارفان عن مجلس

العقد (قبل رد) للمعيب (وأخذ بدل) عنه: (بطل) العقد بالتفرق.

(وإن عُين أحدهما) أي: أحد العوضين في الصرف الذي من جنسين (دون) العوض (الآخر: فلكل) (١) من المعين والذي في الذمة (حكم نفسه) فيما (٢) تقدم.

(والعقد على عينين ربويين من جنس) واحد؛ كفضة بفضة (ك) على ربويين (من جنسين. إلا أنه لا يصح) فيه (أخذ أرش مطلقاً). سواء كان عيباً من جنسه أو لا، وسواء كان الأرش من جنس الثمن أو لا؛ لأنه إن كان من الجنس أدى إلى التفاضل في الجنس، وإن كان من غير الجنس كان كمسألة مد عجوة. (وإن تلف عوض قُبض) بالبناء للمفعول (في) عقد (صرف) اتحد الجنس فيه؛ كذهب بذهب أو اختلف كذهب بفضة. (ثم عُلم عيبه وقد تفرقا:


(١) في ج: وصح فلكل.
(٢) في ج: مما

<<  <  ج: ص:  >  >>