للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن تصارفا) أي: المتصارفان (على عينين من جنسين)؛ كأن يقول: بعتك هذا الدينار بهذه الدراهم فيقبل وهما حاضران. أو يذكر وزنيهما كبعتك هذا المثقال الذهب بهذه القطعة الفضة التي وزنها عشرة دراهم. (ولو) علما ذلك (بوزن متقدم) على مجلس العقد (أو) اعتماداً على (خبر صاحبه) ثم تقابضا، (وظهر غصب أو عيب في جميعه) أي: جمييع الذهب أو الفضة. (ولو) كان العيب (يسيراً من غير جنسه) أي: المعيب، كأن يجد الدراهم نحاساً، أو الدنانير رصاصاً، أو يكون فيهما شيء من ذلك ولو يسير: (بطل العقد) نصاً، لأنه باعه غير ما سمى له. فلم يصح؛ كما لو قال: بعتك هذا البغل فوجده حماراً.

وعنه: يصح. وللمشتري الخيار بين الإمساك أو الرد، وله أخذ البدل.

بناء على غدم تعيين النقود بالتعيين.

وعنه: يصح. وليس له رد ولا بدل تغليباً للإشارة على اللفظ.

(وإن ظهر) العيب (في بعضه بطل) العقد (فيه) أي: في المعيب (فقط). وكذا لو ظهربعضه مغصوباً. بناء على تفريق الصفقة.

(وإن كان) العيب (من جنسه) أي: جنس المبيع؛ كالوضوح في الذهب، والسواد في الفضة: (فلآخذه) أي: مشتريه (الخيار) بين الإمساك والرد. وليس له أخذ البدل؛ لأن العقد وقيع على عينه. فإذا أخذ غيره أخذ ما لم يشتره.

(فإن رده) أممب: اختار الرد (بطل) العقد.

(وإن أمسك) أي: اختار الإمساك (فله أرشه) أي: العيب (بالمجلس)

ولو من (١) جنس المعيب. (لا) إن جعل (من جنس) النقد (السليم)؛ لأنه إن جعل من جنس السليم يصير كمسألة مد عجوة.


(١) فى أ: فى.

<<  <  ج: ص:  >  >>