للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في الصرف]

(فصل. والصرف) - الموعود بتعريفه أول الباب- (بيع نقد بنقد.

ويبطل) أي: الصرف (كسَلَم) أي: كما يبطل سلم (بتفرق) بأبدان تفرقاً (يُبطل خيار المجلس). إذا وقع التفرق (قبل تقابض) من الجانبين في الصرف، وقبل قبض رأس مال سَلَم في السَّلَم؛ لاشتراط ذلك لصحة عقديهما. ويدل للصرف قوله عليه الصلاة والسلام.: " بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد " (١) .

وسيأتي ما يدل للسلم في بابه (٢) .

(وإن تأخر) التقابض في الصرف (في بعض) منه، أو تأخر قبض بعض رأس مال سلم عن مجلس عقد: (بطلا) أي: الصرف والسلم (فيه) أي: في البعض (٣) المتأخر (فقط)؛ لفوات شرطه. وصح فيما قبض. بناء على تفريق الصفقة.

وفيه وجه: يبطل في الكل.

(ويصح التوكليل) من أحد المتعاقدين ومنهما بعد عقد (في قبض. في صرف، ونحوه)؛ كسلم. فيصح قبض الوكيل ويقوم مقام قبض موكله، (ما دام موكله في المجلس) أي: مجلس العقد. سواء استمر الوكيل بالمجلس أو فارقه بعد أن وكل ثم عاد وقبض؛ لأنه كالآلة.

(ولا يبطل) عقد الصرف (بتخاير فيه) قبل القبض؛ لأن شرط اللزوم التقابض في المجلس وقد وجد، ولا يلزم قبله بحال.


(١) سبق تخريجه ص (١٤٠) رقم (٢)
(٢) ص (١٩٠).
(٣) فى أ: القبض.

<<  <  ج: ص:  >  >>