للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما إن باع رجل عريتين من (١) رجلين فيهما أكثر من خمسة أوسق جاز؛ لأن المغلب في التجويز حاجة المشتري. وفيه وجه.

(ويصح بيع نوعَي جنس) مختلفي القيمة بنوع آخر أو نوعين لذلك الجنس. (أو) بعكس ذلك كبيع (نوع) من جنس (بنوعيه أو نوعه).

فمثال بيع نوعي جنس بنوع منه؛ (كدينار قُراضة. وهي) أي: القراضة: (قِطعُ ذهب أو) قطع (فضة، وصحيح) معها من جنسها (بصحيحين) من ذلك الجنس (أو قًراضَتين) منه.

وعكس ذلك بأن يبيع القراضتين أو الصحيحين بقراضة (أو صحيح بصحيح.

و) كبيع (حنطة حمراء وسمراء ببيضاء)، وبيضاء بحمراء وسمراء.

(و) كبيع (تمر مَعْقِلي وبَرْني بإبراهيمي). وإنما جاز ذلك؛ لأن الشارع اعتبر المثلية في ذلك. فدل على الإباحة عندها. والجودة ساقطة في باب الربويات فيما قوبل بجنسه. فيما لو اتحد النوع في كل واحد من الطرفين فكذلك إذا اختلفا. وفيه وجه.

(و) يصح بيع (نوى) لتمر (بتمر فيه نوى.

و) بيع (لبن ب) ناقة أو بقرة أو شاة (ذات لبن) من جنس ذلك اللبن.

(و) بيع (صوف بما) أي: بحيوان (عليه صوف) من جنس ذلك الصوف.

نصاً على الأصح.

(ودرهم فيه نحاس بنحاس أو بمساويه في غش.

وذات لبن أو) ذات (صوف بمثلها) في الأصح؛ لأن النوى الذي بالتمر، والصوف واللبن الذي بالحيوان والنحاس الذي بالدرهم: غير مقصود.

ولأن ذلك لا أثر له ولا يقابله شيء من الثمن. أشبه الملح في الشيرج، وحبات الشعير في الحنطة.


(١) فى أ: فى.

<<  <  ج: ص:  >  >>