بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد " (١) . رواه الإمام أحمد ومسلم.
وعن أبي سعيد مرفوعاً نحوه (٢) . متفق عليه.
(وإن قل) المبيع؛ (كتمرة بتمرة)؛ لأنه مال يجوز بيعه بحيث من حلف
لا يبيع مكيلاً حنث به. فيكال وإن خالف عادة؛ كموزون.
و (لا) يحرم الربا (في ماء) لإباحته أصلاً، وعدم تموله عادة ولو قيل إنه مكيل. وفيه وجه.
(ولا فيما لا يوزن عُرفاً لصناعته)؛ لارتفاع سعره بها (من غير ذهب أو فضة).
[قال المنقح في " حواشي التنقيح ": الذي يظهر أن محل ما لا يوزن لصناعته
في غير الذهب والفضة. فأما الذهب والفضة فلا يصح فيهما مطلقاً، ولهذا لم نرهم مثلوا بهما. إنما يمثلون بالنحاس والرصاص والحديد ونحوها] (٣) . (كمعمول من نحاس) خواتم ونحوها، (و) معمول من (٤)(حديد)؛ كسكاكين ونحوها، (و) معمول من (حرير وقطن)؛ كالثياب، (و) معمول من (نحو ذلك)؛ كالأكسية المتخذة من الصوف والثياب المتخذة من الكتان. (ولا في فلوس.) حيث كانت المعاملة بها (عدداً ولو) كانت (نافقة)؛
لأن هذه الأشياء ليست بمكيل ولا بموزون. إذ لا معنى لثبوت الحكم مع انتفاء العلة وعدم النص والإجماع فيه.
وفيه (٥) رواية؛ لأن أصله الوزن.
(١) أخرجه مسلم فى " صحيحه " (١٥٨٧) ٣: ١٢١١ كتاب المساقاه، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً. وأخرجه أحمد فى "مسنده" (٢٢٧٧٩) ٥: ٣٢٠ (٢) أخرجه البخارى فى "صحيحه " (٢٠٦٨) ٢: ٧٦١ كتاب البيوع، باب بيع الفضه بالفضه. أخرجه مسلم فى "صحيحه " (١٥٨٤) ٣: ١٢١١ كتاب المساقاه، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نفداً. (٣) ساقط من أ. (٤) ساقط من أوب. (٥) فى أ: وفى.