للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة ثم اشتراه بأي ثمن كان: بيّنه). ولا تضم خسارة إلى ثمن ثان.

(وما باعه اثنان مرابحة فثمنه) بينهما (بحسب ملكيهما)؛ كمساومة، (لا على رأس مالهما).

ونقل ابن هانئ وحنبل عكسه.

وعنه: لكل واحد رأس ماله والربح نصفان. نص الإمام على الأول في رواية الأثرم.

ولأن الثمن عوض المبيع. فكان على قدر ملكيهما.

القسم (السابع) من أقسام الخيار: (خيار) يبثبت (لاختلاف المتبايعين)

في بعض صور الاختلاف.

(إذا اختلفا أو) اختلف (ورثتهما في قدر ثمن) بأن قال بائع: بعتكه بمائة، وقال مشترٍ: بل بثمانين، (ولا بينة) لواحد منهما (أو لهما) أي: لكل منهما بينة بما قاله: تحالفا على المشهور، ونقله الجماعة؛ لأن كلاً منهما مدع ومنكر صورة وكذا حكماً لسماع بينة كل منهما.

قال في " عيون المسائل ": ولا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا.

وعنه: يقبل قول البائع بيمينه. ذكره في " الترغيب " المنصوص

وعنه: يقبل قول مشترٍ بيمينه.

ونقل أبو داود: يقبل قول البائع أو يترادان. قيل له: فإن أفام كل منهما بينة؟ قال: كذلك.

وعلى المذهب: إذا ترافعا (حلف) أولاً (بائع) ويبدأ بالنفي فيحلف:

(ما بعته بكذا) ثم الإثباب، (وإنما بعته بكذا. ثم) يحلف (مشتر) كذلك: (ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا) وإنما يبدأ بالنفي؛ لأن الأصل في اليمين أنها للنفي.

<<  <  ج: ص:  >  >>