واحتُرز بالمنفصل عن المتصل كالسِّمَن ونحوه. فإنه يتبع العين مع الفسخ؛ لتعذر انفصاله.
(وما أولد) مشتر بوطئه المحرم زمن خيار بائع من أمة مبيعة (فأم ولد) له؛
لأنه صادف محله. أشبه ما لو أحبلها بعد انقضاء مدة الخيار.
وفي سقوط (١) خيار البائع بإحبال المشتري الجارية روايتان. فعلى عدم سقوط خياره لبائع فسخ بعد ذلك قيمتها يوم إحبالها؛ لتعذر الفسخ فيها. (وولده) أي: المشتري (حر) ثابت النسب؛ لأنه من مملوكته،
ولا تلزمه قيمته.
(وعلى بائع بوطء) لمبيعة زمن الخيارين (المهر) لمشتر. ولا حد عليه إن جهل الحكم؛ للشبهة.
(و) عليه (مع علم تحريمه) أي: الوطء، (و) علم (زوال ملكه) عن المبيع بالعقد، (وأن البيع لا ينفسخ بوطئه) الأمة المبيعة: (الحد) نصاً؛ لأن وطأه في هذه الحالة لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك.
(وولده) في هذه الحالة (قِنّ) للمشتري. ومع جهل الحكم حر، وعليه قيمته يوم الولادة للمشتري.
(والحمل) الموجود (وقت العقد مبيع) على الأصح، (لا نماء) للمبيع.
وفيه رواية.
فعلى المذهب: يكون كأحد عينين.
(فترد الأمَّات بعيب، بقسطها) من الثمن.
وعلى رواية: أنه نماء: ترد الأم بالثمن كله.
(ويحرم تصرفهما) أي: المتبايعين (مع خيارهما) أي: مع شرط الخيار لهما زمنه (في ثمن معين ومثمن).