ذكرهما في " الفروع ": أما الانتعال ففي هذا الباب، وأما تغطية الرأس ففي باب عشرة النساء. قال: ذكره جماعة، قال في " الإنصاف ": قلت: منهم ابن حمدان في " رعايتيه " وابن تميم وابن عبيدان والموفق والشارح وغيرهم. انتهى.
(و) يسن له (تقديم يسراًه) أي: رجله اليسرى (دخولا) أي: في حالة الدخول؛ لأن اليسرى تقدم للأذى، واليمين لما سواه.
(و) يسن (اعتماده عليها) أي: على الرجل اليسرى (جالسا) أي: في حالة جلوسه لقضاء الحاجة؛ لما روى سراًقة بن مالك قال:" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وان ننصب اليمين "(١) . رواه الطبرانى في " المعجم " والبيهقي. ولأنه أسهل لخروج الخارج.
(و) يسن له تقديم (يمناه خروجا)؛ لأنها أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة؛ (كخلع) أي: كما تقدم اليسرى إذا أراد خلع نعل أو خف، ويؤخر اليمين.
(١) أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (٦٦٠٥) ٦: ١٣٦. وأخرجه البيهقي في (السنن الكبرى " ١: ٩٦ كتاب الطهارة، باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء.