ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:" من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصانى فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني "(١) . رواه النسائي.
إذا تقرر هذا (فلو أمرهم) الأمير (بالصلاة جماعة، وقت لقاء العدو. فأبو اعصَو ا)
قال الاجري: لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين.
قال أحمد: ولو قال الأمير: من عنده من رقيق الروم فليأت به السبي: ينبغي. ينتهون إلى ما يأمرهم.
قال ابن مسعود: الخلاف شرٌّ. ذكره ابن عبدالبر. وقال: كان يقال لا خير
مع الخلاف، ولا شر مع الائتلاف.
وفي " الصحيحين " عن ابن أبي أوفى مرفوعا: " لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية فإذا لقيتم فاصبروا "(٢) .
وترجم عليه أبو داود بكراهة تمني لقاء العدو، وظاهر النهي التحريم.
(١) أخرجه النسائي في " سننه " (٤١٩٣) ٧: ١٥٤ كتاب البيعة، الترغيب في طاعة الإمام. (٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤ ٢٨٠) ٣: ٠٨٢ ١ كتاب الجهاد والسير، باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٧٤٢) ٣: ١٣٦٢ كتاب الجهاد والسير، باب كراهه تمنى لقاء العدو. . .