(إلا أن يكون) المجعول له (كافرا فله قيمتها) أي: فيعطى قيمة التي (١) جعلت له وأسلمت؛ (كـ) ما يعطى قيمة (حرة اسلمت)، أو قيمة حر أسلم (قبل فتح). وإنما لم تجب (٢) له قيمته إذا ماتا وتجب له القيمة إذا أسلما؛ لأن تسليمهما ممكن إذا أسلما. لكن منع منه الشرع.
(وإن فُتحت) القلعة التي جعلت منها جارية معينة للدال عليها (صلحا، ولم يشترطوها) أي: يشترط المسلمون الجارية على أهل القلعة، (وابوها) أي: أبى أهل القلعة دفع الجاريه للمجعول له، (وأبى) المجعول له الجارية أن يأخذ (القيمة) عنها: (فُسخ) الصلح، لأنه قد تعذر إمضاؤه " لأن حق صاحب الجُعل سابق، ولا يمكن الجمع بينه وبين الصلح.
ولصاحب القلعة أن يحصنها مثل ما كانت من (٣) غير زيادة.
(ولأمير في بُداءة) أي: في ابتداء دخول الحرب (ان يُنفّل) أي: أن يعطي زيادة على السهم المستحق (الربع فأقل بعد الخمس.
وفي رجعة) يعني: وأن يُنفل في رجوعه من دار الحرب (الثلب فأقل بعده) أي: بعد الخمس.
(و) صمورة (ذلك): أنه (إذا دخل) الأمير أرض العدو (بعث سرية تُغير) على العدو،) وإذا رجع) الأمير من أرض العدو (بعث) سرية (أخرى. فما اتت به) كل سرية (أخرج خمسه، وأعطى السرية ما وجب لها بجعلِه) أي: بجعل الأمير، (وقسَم الباقي) بعد الخمس وبعد ما جعله للسرية (في الكل) أي: في كل الجيش، أهل السرية وغيرهم في ذلك سواء.