حقه. فلئلا ينفسخ نكاحه مع عدم الاستيلاء على محل حقه من باب اولى.
ولأنه لا نص فيه ولا قياس يقتضيه.
(ولا يصح بيع مُسترق منهم) اي: من الأسرى (لكافر) ولو كان المسترق كافرا على الأصح. نص على ذلك.
قال أحمد: ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبى المسلمون.
قال: وكتب عمر بن الخطاب ينهى عنه أمراء الأمصار. هكذا (١) حكى اهل الشام. انتهى.
ولأنه لم ينكر ما قاله عمر منكر. فكان كالإجماع.
ولأن فيه تفويتاً للإسلام الذي يظهر وجوده إذا بقي مخالطاً للمسلمين. بخلاف ما إذا كان رقيقا لكافر.
(ولا) يصح ايضا (مُفاداتُه) أي: مفاداة من استرق من الكفار لكافر (بمال) على الأصح.
قال في " الإنصاف ": حكم المفاداة بمال حكم بيعه، خلافاً ومذهباً. (ويجوز) مفاداته (بمسلم).
قال في " الإنصاف ": وأما مفاداته بمسلم فالصحيح من المذهب جوازه. وعليه الأصحاب.
وعنه: المنع بصغير.
ونقل الأثرم ويعقوب: لا يرد صغير ولا نساء إلى الكفار. انتهى.
(ولا يُفرَّق) ببيع ولا هبة ولا غيرهما (بين ذوي رحم محرم)؛ كاًب وابن، وكاًخوين، وكالعم وابن اخيه، وكالخال وابن اخته ونحو ذلك. ولو بعدالبلوغ على الأصح.
اما التفريق بين الأم وولدها] الصغير فحرام بالإجماع؛ لما روى أبو ايوب
(١) في أ: فكذا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute