ومدبراً وإن عبد شيئا غيره وسماه بغير اسمه، وأنه ليس المراد على الإسلام؛ لأن اليهودي يرثه ولده الطفل إجماعا.
(ومعهما على دينهما) يعني: أن (١) من سُبي من الأطفال مع ابويه فهو باق
على دينهما.
(ومسبي ذمي). من اولاد الحربيين (يتبعه) اي: يتبع سابيه الذمي في دينه.
قال في " الإنصاف ": لو سبى ذمي حربياً تبع سابيه حيث يتبع المسلم،
على الصحيح من المذهب.
وعلم مما تقدم أن غير البالغ متى سبي مع أبويه كان على دينهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" فاًبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه "(٢) . وهما معه، ومُلك السابي له لا يمنع إتباعه لأبويه في الدين. بدليل ما لو ولده في ملكه من عبده وأمته الكافرين.
(وإن اسلم) أحد أبوي غير بالغ، (او مات) احد ابوي غير بالغ، (او
عُدم أحد أبوي غير بالغ بدارنا)؛ كزنا ذمية ولو بكافر فتأتي بولد فالولد مسلم نصاً؛ لحديث مسلم المتقدم (٣) .
(أو اشتبه ولد مسلم بولد كلافر) فولد الكافر الذي اشتبه بولد المسلم مسلم نصا. ولا يقرع خشية ان يقع ولد المسلم للكافر.
(أو بلغ) ولد الكافر (مجنوناً فـ) هو (مسلم)؛ لعدم قبوله من أبويه التهود أو التنصر أو التمجس.
(وإن بلغ) ولد الكافر حال كونه (عاقلاً، ممسكاً عن إسلام و) عن (كفر: قُتل قاتله).
قال في " الفروع ": وفيه احتمال.
(١) ساقط من أ. (٢) سبق تخريجه في الحديث السابق. (٣) ص (٣٥ ٢) رقم (٤).