للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بدلها) نصاً. نقله علي بن سعيد.

قال في " الفروع ": ويتو جه فيه كاًرش.

(ويركب) أى: ويباج له أن يركب هدياً وأضحية معينين (لحاجة فقط بلا ضرر) على الأ صح.

قال أحمد: لا يركبها إلا عند الضرورة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً " (١) . رواه أبو داود.

ولأنه تعلق بها حق المساكين. فلم يجز ركوبها من غير ضرورة؛ كملكهم. وإنما جوزناه عند الضرورة؛ للحديث.

(ويضمن النقص) إن حصل بركوبه نقص؛ لأنها تعلق بها حق غيره.

(وإن ولدت) أضحية معينة أو هدي معين (ذُبح) ولدها (معها). سواء

كان حملاً حين التعيين أو حدث بعده؛ لأن استحقاق المساكين الولد حكم ثبت بطريق السراية من الأم. فثبت للولد ما ثبت لأمه؛ كولد أم الولد (٢) ، وولد المدبرة الذي ولدته بعد تدبيرها.

ومحل ذلك: (إن إمكنه حملُه) أى: حمل الولد (أو سوقه) إلى المنحر، (وإلا) أى: وإن لم يمكن حمله على ظهرها أو ظهر غيرها، أو سوقه إلى المنحر، (فـ) يكون حكمه (كهدي عطب) على ما ياًتى حكمه. وكذا ولد المعينة عن واجب في الذمة إذا تعينت؛ لأنه تبع لها.

(ولا يشرب من لبنها) أى: لبن من معها ولدها (إلا ما فضل عنه). فإن

لم يفضل عن ولدها شيء، أو كان الحلب يضر بها أوينقص لحمها، لم يكن له أخذه (٣) ، وإلا فله أخذه والانتفاع به؛ لأن ذلك انتفاع لا يضر بها ولا بولدها. وإن حلبها مع الإضرار بها أو بولدها حرم وعليه الصدقة به، وإن شربه ضمنه؛


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٧٦١) ٢: ١٤٧ كتاب المناسك، باب في ركوب البدن.
(٢) في ب: كأم ولد الولد.
(٣) في ب: أخذها.

<<  <  ج: ص:  >  >>